الصلاة مع فوت بعض الوقت بحسبها ، فيبقى دليل " من أدرك . . " وظاهره أنّ إدراك ركعة إدراك للصلاة تامّة ، كما صرّح به في العلوي من طريقنا ، فلا فرق بحسبه بين إدراك ركعة أو أزيد ، فحينئذٍ لا وجه لرفع اليد عن الطهارة المائية .
وجهان ، أقربهما الثاني ، لكن الالتزام ببعض لوازمه في غاية الإشكال ، كتجويز تأخير الصلاة مع إدراك ثلاث ركعات منها مثلًا إلى بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 94
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٤