وصحيحة أبي عبيدة على الأصحّ " 1 " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) . . إلى أن قال : " فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال
نعم ؛ إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس " 2 " .
وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة حاضت ، ثمّ طهرت في سفر ، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثاً ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال
لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل " 3 " .
من وجوه :
أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول بينها . بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة . هذا مع موافقتها للعامّة " 4 " ومخالفتها للكتاب " 5 " والشهرة " 6 " ، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة .
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال
إذا أصاب زوجها شَبق فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل " 7 " .
هامش
" 1 " سيأتي وجهه في الصفحة 258 259 .
" 2 " الكافي 3 : 82 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 400 / 1250 ، وسائل الشيعة 2 : 312 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 1 .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 399 / 1244 ، وسائل الشيعة 2 : 313 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 21 ، الحديث 3 .
" 4 " المجموع 2 : 370 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 110 و 134 .
" 5 " راجع ما تقدّم في الصفحة 246 .
" 6 " راجع ما تقدّم في الصفحة 245 .
" 7 " الكافي 5 : 539 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 166 / 475 ، وسائل الشيعة 2 : 324 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 1 .