للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم " 1 " .
ورواية أُخرى لزرارة ، عنه ( عليه السّلام ) قال
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين " 2 " .
ورواية فضيل وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو اثنين ، ثمّ تغتسل . . " 3 "
إلى آخره .
ورواية عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها ، وهل تطوف بالبيت ؟ قال
تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل . . " 4 "
إلى آخره .
والمستحاضة وإن كانت أعمّ ممّن يستمرّ بها الدم شهراً أو أزيد ، وممّن تجاوز دمها عن أيّام عادتها ، لكن لا بدّ من حملها في تلك الروايات على الثانية ؛ بقرينة قوله
تستظهر
وتحتاط
فإنّ العنوانين لا ينطبقان إلَّا عليها ، وأمّا من استمرّ بها الدم فلا يكون لها احتياط ؛ لكون عادتها هي الحيض ، والزائدِ عليها استحاضةً ، كما صرّح به في المرسلة الطويلة " 5 " من غير ريب وشائبة إشكال .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1252 ، وسائل الشيعة 2 : 302 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 5 .
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1256 ، وسائل الشيعة 2 : 304 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 14 .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1253 ، وسائل الشيعة 2 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 12 .
" 4 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 .
" 5 " يأتي متنها الكامل في الصفحة 349 .