هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين ؟
وهل تزول بمرّتين غير متماثلتين ؟ فيه تردّد ؛ لعدم جريان ما تقدّم فيه ، ولاحتمال انصراف دليل العادة عمّا تكرّر على خلافها كذلك .
وظاهر المحكي عن العلَّامة عدم الزوال ، حيث قال في ردّ أبي يوسف القائل بزوال العادة بمرّة : " إنّ العادة المتقدّمة دليل على أيّامها التي عادت ، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلَّا بدليل مثله ؛ وهي العادة بخلافه " " 1 " وقد نفى الريب عن الزوال المحقّق الخراساني وأوّل كلامَ العلَّامة بما هو بعيد عن ظاهره " 2 " .
والمسألة محلّ إشكال في غير ما تكرّر ؛ بحيث يحكم العرف بزواله . نعم هنا بعض أُصول حكمية ، بل موضوعية على تأمّل في هذه .
هامش
" 1 " منتهى المطلب 1 : 105 / السطر 36 .
" 2 " أحكام الدماء ، المحقّق الخراساني : 34 / السطر 15 .