ورواية إسماعيل الجُعْفي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال
إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلَّت " 1 " .
ومرسلة يونس القصيرة قال
فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض " 2 " .
ثمّ إنّه لا فرق في التحيّض بمجرّد الرؤية في الوقت ؛ بين ذات العادة الوقتية مع العددية التامّة ، أو الناقصة في المورد المتيقّن من العدد ؛ لإطلاق الأدلَّة وكون الأيّام أيّامها .
ثانيتها : في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل
إذا رأت الدم أو الصفرة قبل أيّام الحيض قليلًا ، كيوم أو يومين ، أو رأت بعد تمام أيّام الحيض كذلك ، فهل يحكم بحيضيتهما مطلقاً ، أو يفصّل بين ما رأت قبلها أو بعدها ؛ فيحكم بالتحيّض في الأوّل دون الثاني ، أو العكس ؟
وجوه لا يبعد دعوى أقربية الأوّل ؛ أمّا فيما رأت قبل وقتها قليلًا ، فلإمكان دعوى دلالة العمومات عليه ، مثل قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )
دعي الصلاة أيّام أقرائك " 3 "
، وقوله ( عليه السّلام )
الصفرة في أيّام العادة حيض " 4 " .
هامش
" 1 " الكافي 3 : 78 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 4 .
" 2 " الكافي 3 : 76 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 12 ، الحديث 2 .
" 3 " يأتي في ضمن مرسلة يونس في الصفحة 349 .
" 4 " المبسوط 1 : 43 ، وسائل الشيعة 2 : 281 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 9 .