اعتبار الموالاة
قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع "
" الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه . وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار " ) * " 1 " .
أقول : مقتضى الآية الشريفة الواردة في الباب " 2 " عدم وجوب الموالاة ؛ لأنّ العطف وقع فيها بالواو .
وأمّا غيرها من سائر الأدلَّة فليس فيها ما يدلّ على اعتبار الموالاة بعنوانها .
المراد من الموالاة في الأخبار
نعم الظاهر اتّفاقهم على وجوبها في الجملة " 3 " على اختلاف في المراد منها ، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذا المقام التي هي المستند ، فنقول :
منها : - وهي العمدة موثّقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام )
إذا
هامش
" 1 " شرائع الإسلام 1 : 14 .
" 2 " المائدة ( 5 ) : 6 .
" 3 " جواهر الكلام 2 : 252 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 309 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 14 .