فيه : أنّ الغسل بهذا النحو أسهل من العكس ، وذلك لا يوجب الانصراف ، مع أنّ تعارف الغسل من أعلى الوجه غير ثابت .
الاستدلال بالروايات على لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل
وأمّا الروايات فيستفاد من بعضها الإطلاق أيضاً ؛ حيث إنّه أُمر فيها بمجرّد غسل الوجه مع كونها في مقام البيان ، فاللازم - حينئذٍ ملاحظة الأخبار التي تُوهِّم دلالتها على ذلك ، فنقول :
عمدتها : ما رواه في " قُرب الإسناد " عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال
لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " 1 " .
وأنت خبير : بأنّ الاستدلال بالرواية على ذلك ممنوع :
أمّا أوّلًا : فلضعف سندها ؛ لأنّ أبا جرير الرقاشي مجهول .
ودعوى : انجبار ضعف السند بعمل المشهور وفتواهم على طبقها " 2 " .
مدفوعة : بأنّ ذلك إنّما يُجدي فيما لو علم استناد المشهور إليها ، وأمّا مع احتمال استنادهم إلى أُمور أُخر - كالانصراف ، أو قاعدة الشغل ، أو الأخبار البيانيّة التي ستجيء إن شاء الله تعالى فلا مجال لدعوى الانجبار بوجه .
هامش
" 1 " قرب الإسناد : 312 / 1215 ، وسائل الشيعة 1 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 22 .
" 2 " مستند الشيعة 2 : 95 ، جواهر الكلام 2 : 150 .