له هذا الداعي أصلًا ، ولكن لمّا ألجأه الشارع إلى إتيانها ، يأتي بها بمحضر من الناس بداعي مدحهم إيّاه ، أو كان داعياً مستقلا ؛ بحيث لولا الأمر بالصلاة لتوصّل إلى غرضه بطريق آخر .
وجه البطلان : أنّ هذا الداعي إنّما يرجع إلى نفس العبادة ؛ إذ مدح الناس إيّاه إنّما هو على أصل عبادته ، لا على إيجادها بمحضرهم ، وحينئذٍ فلا يتمّ ما عن بعض المحقّقين من المعاصرين - في كتابه في الصلاة من عدم بطلان العبادة في هذه الصورة ؛ نظراً إلى أنّ الأمر بالصلاة لا يقتضي إلَّا إتيان الطبيعة المذكورة ؛ من دون اقتضاء كيفيّة خاصّة ، وهذا المصلَّي إنّما يتحرّك إلى أصل الصلاة من قِبَل الأمر بها خاصّة ، ولكن اختيار إيجادها بمحضر من الناس يكون من جهة مدحهم إيّاه " 1 " .
وجه عدم التماميّة : ما عرفت من أنّ هذا الداعي إنّما يرجع إلى أصل العبادة ؛ إذ المدح إنّما يترتّب عليه ، لا على كيفيّته وخصوصيّته ، وهذا بخلاف مسألة الوضوء بالماء البارد التي قد عرفت خروجها عن موضع النزاع ؛ وأنّه لا إشكال في صحّته ؛ لأنّ التبريد إنّما هو أثر استعمال الماء البارد في الوضوء ، لا نفس طبيعته " 2 " .
وأمّا القسم الثاني : فهو من مصاديق اجتماع الأمر والنهي ، وقد عرفت الإشارة إلى بطلان مورد الاجتماع فيما إذا كان عبادة - بناءً على القول بالجواز " 3 " ، كما هو مقتضى التحقيق " 4 " ومنشأه استحالة أن يكون فعل واحد مقرّباً من جهة
هامش
" 1 " الصلاة ، المحقّق الحائري : 135 .
" 2 " تقدّم في الصفحة 369 .
" 3 " تقدّم في الصفحة 375 .
" 4 " مناهج الوصول 2 : 128 134 ، تهذيب الأُصول 1 : 391 .