الخارجيّة الواصلة " 1 " ، غير واضح بعد كون هذا الفرد من الأفراد المتعارفة ، لا النادرة حتّى يُدّعى الانصراف .
ثمّ إنّه لو تعدّى النجاسة عن المحلّ ؛ بحيث خرج عن صدق الاستنجاء ، بل صدق عليه عنوان غسل النجاسة ، فالظاهر النجاسة ، كما لا يخفى وجهه .
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث
ومنها : لو قلنا بطهارة ماء الاستنجاء - كما هو الأقوى فهل يجوز استعماله في رفع الخبث والحدث معاً ، أو في الأوّل دون الثاني ، أو لا يجوز مطلقاً ؟ فيه وجوه .
ولكن لا يخفى انصراف أدلَّة الوضوء والغسل - المشروعين لحصول التنظيف مقدّمة لعبادة المعبود جلّ شأنه عن الوضوء والغسل بماء الاستنجاء ، بل تنكر المتشرّعة على القائل به بحيث يجعلونه كالأحكام المبتدعة .
كما أنّه لا يبعد أن يقال : بانصراف الأدلَّة الواردة في التطهير من النجاسات عن التطهير بمثل هذا الماء ، فتدبّر .
هامش
" 1 " مستمسك العروة الوثقى 1 : 238 .