تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

المسألة الثالثة في الماء المضاف

قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " في تعريفه " هو كلّ ما اعتُصر من جسم أو مُزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم " ) * " 1 " . أقول : لا يخفى أنّ الماء المضاف لا يكون قسيماً للماء المطلق ؛ بأن يكون لماهيّة الماء وحقيقته نوعان : أحدهما المطلق ، والآخر المضاف ، بل الظاهر أنّ المضاف يكون خارجاً عن حقيقة الماء وواقعاً في مقابلها ، كسائر المائعات التي تكون لها حقائق أُخر في قبال الماء ، كاللبن والخلّ وأشباهها . والفرق بين الماء المضاف وبين تلك المائعات ، إنّما هو في مجرّد التسمية ؛ بمعنى أنّ الواضع قد جعل لها ألفاظاً مخصوصة مفردة من دون إضافة ، بخلاف الماء المضاف ، فإنّه قد جعل المعرّف له الماء مع إضافته إلى شيء آخر ، كماء الرمان وماء البطيخ وماء الورد وأشباهها ، فالاختلاف إنّما هو في مجرّد الاسم ، لا
هامش
" 1 " شرائع الإسلام 1 : 7 .
كتاب الطهارة تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 183 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد الفاضل اللنكراني