المسألة الأولى في تعريف الماء المطلق
وقد عرّفه المحقّق في " الشرائع "
بأنّه عبارة عن كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ) * " 1 " .
ولا يخفى أنّ الإضافة على قسمين :
قسم يكون للمضاف إليه مدخليّة في حقيقة المضاف . وبعبارة أخرى : يكون كالفصل له .
وقسم لا يكون كذلك ، بل الإضافة إنّما هي لأجل تعلَّق المضاف إليه بالمضاف ظرفاً ، كماء الحمّام ، وماء النهر ، وماء البحر ، وماء الكوز .
ولا يخفى دخول القسم الثاني في الماء المطلق ؛ إذ كلّ ماءٍ له إضافة أو إضافات .
ويلحق بالمضاف ما يكون مركَّباً من الماء وشئ آخر ، ولكن له اسم واحد من دون إضافة .
هامش
" 1 " شرائع الإسلام 1 : 4 .