ففيه أنه بعد عدم امكان تحصيل الشرط إلا بتقدمه على المشروط لا يمكن استفادة
كون المحل شرعيا من الآية الكريمة كما هو ظاهر .
والأقوى أن الطهور شرط لطبيعة الصلاة ومع عروض الشك أثناء الصلاة
لا يمكن التمسك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي ، فإن الطبيعة تتحقق بالدخول
فيها مع تكبيرة الافتتاح وباقية إلى أن يخرج عنها بالسلام ، فلها وجود تدريجي
كالزمان أو الزماني ، والقاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي ، وكذا الحال
لو كانت الطهارة شرطا للأجزاء أو للصلاة في حال الاجزاء ، فالتفصيل بين الأجزاء
اللاحقة والصلوات الأخر لا يرجع إلى فارق والله العالم .
الخلل في الصلاة — صفحة 309
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٩