في حجره فبال ، فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه " ( 1 )
وعن دعائم الاسلام قال الصادق عليه السلام : " في بول الصبي يصب
عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر " ( 2 ) .
وموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه
السلام قال : " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ،
لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا
من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " ( 3 )
وروي في فقه الرضا عليه السلام نحوها عنه عليه السلام ( 4 ) وقريب منها
ما عن الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام ( 5 )
وعنها عن جعفر بن محمد عن علي عليهم السلام " أن النبي صلى الله عليه
وآله بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يطعما ، فكان لا
يغسل بولهما من ثوبه " ( 6 ) .
ولا منافاة بين ما دل على عدم الغسل من بوله وبين ما دل على
وجوب الصب ، فإن دلالة الأول على طهارته وعدم لزوم شئ بالسكوت
في مقام البيان ، وهو لا يقاوم التصريح بالصب ، بل في كون موثقة
السكوني وما بمضمونها في مقام البيان من هذه الجهة منع ، فإن الظاهر
أنها في مقام بيان نكتة الفرق بين بول الغلام والجارية بعد معهودية
أصل الفرق .
هامش
( 1 ) مرت في ص 28 .
( 2 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب النجاسات - الحديث 5
( 3 ) مرت في ص 29
( 4 ) المستدرك - الباب - 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 3 - 2 .
( 5 ) المستدرك - الباب - 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 3 - 2 .
( 6 ) المستدرك - الباب - 2 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 3 - 2 .