تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
( فصل : في مستحبات الكفن ) . وهي أمور : - ( أحدها ) : العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره : الأيمن على الأيسر . والأيسر على الأيمن من الصدر . ( الثاني ) : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، ويكفي فيهما أيضا المسمى . ( الثالث ) : لفافة لثدييها ليشدان بها إلى ظهرها . ( الرابع ) خرقة : يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . ( الخامس ) : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، وعرضها شبرا أو أزيد ، لتشد من الحقوين ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . ( السادس ) : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى كونها بردا يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا
كتاب الطهارة — صفحة 415 | السيد الخوئي