( فصل : في مستحبات الكفن ) .
وهي أمور : -
( أحدها ) : العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى طولا
وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل
طرفاها تحت حنكه على صدره : الأيمن على الأيسر .
والأيسر على الأيمن من الصدر .
( الثاني ) : المقنعة للمرأة بدل العمامة ، ويكفي فيهما
أيضا المسمى .
( الثالث ) : لفافة لثدييها ليشدان بها إلى ظهرها .
( الرابع ) خرقة : يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة .
( الخامس ) : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ،
والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا ، وعرضها
شبرا أو أزيد ، لتشد من الحقوين ثم تلف على فخذيه
لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين ثم
يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
( السادس ) : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى
كونها بردا يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا
كتاب الطهارة — صفحة 415
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤١٥