تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم ( 1 ) .
شرح
من قيام الغير بتكفين ميتهم . نعم هذا غير واجب لأن السؤال والجواب في الموثقة ناظران إلى الجواز لا إلى الوجوب . تكفين المحرم كغيره : ( 1 ) وهذا كله للأخبار ( 1 ) المعتبرة الدالة على ذلك وأن الميت المحرم يغطى رأسه أو وجهه أن يخمر - كما في بعض الأخبار - ومع ذلك ذهب السيد المرتضى إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه واستدل عليه بما عن ابن عباس من أن محرما وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال : غسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه . ) ( 2 ) . و ( فيه ) : أنها رواية واردة من طرق العامة ولم تثبت من طرقنا على أنها معارضة بأخبارنا المعتبرة الدالة على أنه يغطى رأسه ووجهه . واستدل أيضا بمرسلة الصدوق ( قده ) عن الصادق ( ع ) أنه قال :
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التكفين . ( 2 ) راجع البخاري كتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم وصحيح المسلم ج 1 ص 457 .