في الامرأة .
( السابع ) : أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين
رجليه بحيث يستر العورتين وبوضع عليه شئ من الحنوط
وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن
وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة
إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك .
كتاب الطهارة — صفحة 416
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤١٦