تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ( 1 ) بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
شرح
مالا للزوجة حتى ينتقل إلى ورثتها ويطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة . وأما بناءا على قراءة الكفن بالفتح فلأن ما يلزم على الزوج هو اعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شئ - أي المال المصروف في الكفن - لأنها قد كفنت ولا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع ولم تشتغل ذمة الزوج بأصل الماء ليطالب به حينئذ وإنما كان يلزمه اعطاء الكفن بعنوان كونه كفنا وهو غير محقق في المقام . إذا كفنها الزوج فسرق الكفن ( 1 ) لأن الواجب على الزوج هو كفن الزوجة حدوثا وبقاءا ولا يكفي الحدوث فقط لأنه بعد ما سرق كفنها هي زوجة وعلى زوجها كفنها أو يجب عليه أن يكفنها ، وهذا مما لا اشكال فيه ، وإنما كلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانيا أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح والسكون .
كتاب الطهارة — صفحة 395 | السيد الخوئي