پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 23

پدیدآورندگان:

ص۲۳
خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء ( 1 ) .
شرح
بتسبيب الوصي ومع ارتكابه عالما ومختارا لا تسبيب في البين . ثم إنا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الإعانة على الإثم أو حرمة التسبيب فإنما هي فيما إذا علم أن الوصي يتصرف على وجه حرام ، وأما لو شك في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم بجواز الايصاء إليه وجواز الإعانة والتسبيب إليه . نعم للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام أن يجعل ناظرا عليه حتى لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي عند الله . ( 1 ) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص لعدم الفرق بين الايصاء لصرف الثلث في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات والحسينيات والمشاهد وغيرها .