تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب اعلامه ( 1 ) لكنه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص والأحوط الاعلام وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .
شرح
يكون محرما من جهة التسبيب وإن كان الاعتراف سببا لإزالة السلطنة عن المالك . ( ثالثها ) : إن اقراره هذا كذب ، والكذب حرام .هل يجب على المورث الاعلام بأمواله ؟ ( 1 ) الصحيح عدم وجوب الاعلام على المورث حينئذ لأن حرمان الورثة من مالهم وعدم سلطنتهم عليه مستند إلى جهلهم لا إلى سكوته عن الاعلام ولا يجب عليه اعلامهم وإيجاد ما يقتضي السلطنة لهم وإنما يحرم إزالة السلطنة كما هو الحال في غير المورث كما إذا كان لأحد مال في موضع وهو لا يعلمه وقد علم به أحد فإنه لا يجب عليه أن يعلم المالك بذلك لأن سكوته غير مفوت للمال عليه . وكذا الحال فيمن يعلم أن للميت دينا على شخص ولا يعلم به الوارث فإنه لا يجب أن يعلم الوارث بالحال لأن سكوته ليس تفويتا وسببا لحرمانهم . نعم ما أفاده الماتن ( قده ) من أنه لو عد تفويتا وجب اعلامه صحيح إلا أنه لا يعد تفويتا كما ذكرناه .