خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء ( 1 ) .
شرح
بتسبيب الوصي ومع ارتكابه عالما ومختارا لا تسبيب في البين .
ثم إنا لو قلنا بحرمة الوصية من باب حرمة الإعانة على الإثم أو
حرمة التسبيب فإنما هي فيما إذا علم أن الوصي يتصرف على وجه
حرام ، وأما لو شك في ذلك فلا بأس بحمل فعله على الصحيح والحكم
بجواز الايصاء إليه وجواز الإعانة والتسبيب إليه .
نعم للحاكم الشرعي إذا رأى أن القيم يتصرف على وجه حرام
أن يجعل ناظرا عليه حتى لا يتصرف على الوجه الحرام غير المرضي
عند الله .
( 1 ) لم يظهر لنا الوجه في هذا التخصيص لعدم الفرق بين الايصاء
لصرف الثلث في الفقراء وصرفه في مثل المساجد والمدارس والقنطرات
والحسينيات والمشاهد وغيرها .