( مسألة 4 ) : لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ( 1 )
إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير
النصب يجب أن يكون أمينا ( 2 ) . وكذا إذا عين على أداء
حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ( 3 ) . نعم لو
أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم
شرح
مورد وجوب نصب القيم :
( 1 ) كما إذا كان في البلد حاكم شرعي أو وكيله أو عدول المؤمنين
وهم يتصدون لحفظ الأطفال أنفسهم وأموالهم . نعم إذا لم يكن هناك
من يحفظهم ويحفظ أموالهم وجب عليه نصب القيم عليهم لأن الولي
يجب عليه حفظ المولى عليه نفسا ومالا وهذا لا يتحقق بعد الموت إلا
بنصب أحد يتصدى لحفظهم .
( 2 ) لعين ما قدمناه من وجوب حفظ المولى عليه على الولي ومع عدم
كون القيم أمينا لا يحرز الحفظ الواجب فلا بد من نصب الأمين حتى
يحرز ذلك .
( 3 ) لتنجز التكليف برد الأمانات والحقوق ولا بد من احراز
الخروج عن عهدته ولا يتحقق هذا إلا بالايصاء على الأمين لعدم احراز
ذلك عند عدم أمانته .