تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل ( 1 ) أولا ويغسل الميت بعده .
شرح
ميتة وإن طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ . ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك . ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة الغسالة - فإنه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه ومع نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر أن المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله ، وأما النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل . إذن لا اشكال في المسألة والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص . فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل وإنما يغسله الكتابي المماثل له .اغتسال الكتابي قبل إن يغسل المسلم : ( 1 ) الظاهر أن الأصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - أعني غسل الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر - وكأن هذا أحد الأغسال الواجبة في الشرع وهو الغسل لتغسيل الميت .