أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن
يغتسل ( 1 ) أولا ويغسل الميت بعده .
شرح
ميتة وإن طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ .
ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما
وصراحة دلالتهما على ذلك .
ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة
الغسالة - فإنه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه ومع
نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر
أن المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله ، وأما النجاسة الحاصلة
بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل .
إذن لا اشكال في المسألة والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل
الاجتهاد في مقابل النص .
فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير
غسل وإنما يغسله الكتابي المماثل له .اغتسال الكتابي قبل إن يغسل المسلم :
( 1 ) الظاهر أن الأصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - أعني
غسل الرأس ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر - وكأن هذا أحد
الأغسال الواجبة في الشرع وهو الغسل لتغسيل الميت .