تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ( 1 )
شرح
انحصار المماثل في الكافر . ( 1 ) فهل يجب دفن الميت من غير غسل أو يغسله المماثل من أهل الكتاب أو لا بد أن يغسله المسلم ولو كان غير مماثل له ؟ لا وجه للاحتمال الأخير لما دل على أن الميت إذا لم يوجد المماثل له دفن من غير غسل ، والمعروف بين الأصحاب أنه يغسله أهل الكتاب المماثل للميت ، وعن المحقق وجماعة أنه يدفن من غير غسل . ويدل على القول المشهور موثقتان واردتان في المسألة إحداهما في الرجل والأخرى في المرأة وقد دلتا على هذا الحكم صريحا ونوقش في الاستدلال بها من وجوه . ( منها ) : إن التغسيل واجب عبادي يعتبر فيه قصد التقرب ولا يتمشى ذلك من الكفار لاعتقادهم بطلان هذا الدين ومع اعتقاد البطلان لا يمكنه التقرب بالتغسيل . و ( منها ) : إن من رجال إحدى الموثقتين من هو فطحي المذهب ومن رجال الموثقة الأخرى من هو زيدي فلا يعتمد على رواياتهم . و ( منها ) ما أورده صاحب الحدائق ( قده ) من أن الموثقتين معارضتان للأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب إذ مع نجاسة أبدانهم يتنجس الماء وبدن الميت والماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا .
كتاب الطهارة — صفحة 153 | السيد الخوئي