تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ( 1 )
شرح
وهل هذا الأمر الممكن واقع ؟ الصحيح : نعم ، وذلك . لما ورد في الروايات المعتبرة من أن المرأة ( إذا انقضت عدتها فقد بانت ) حيث علقت البينونة على انقضاء العدة ، ومقتضى مفهوم الشرط : عدم البينونة قبل انقضاء العدة والبينونة في قبال الزوجية فيدل مفهوم الرواية على أن الزوجية باقية قبل انقضاء العدة . ويؤيده ما ورد من مرغوبية تزيين المطلقة الرجعية وإرائة نفسها من زوجها لعله يرغب في نكاحها والرجوع إليها مع أن الأجنبية لا يجوز لها أن تتزين وتري نفسها للأجنبي . ولأجل ما ذكرنا يجوز لزوجها أن ينظر إليها في زمان العدة ويقبلها ويمسها بل يجوز له كل شئ حتى وطؤها ولو بقصد الزنا وعدم الرجوع . وإن استفدنا من الروايات أن الوطي بنفسه رجوع وهو مبطل للطلاق السابق عليه بخلاف مثل التقبيل واللمس والنظر فكونها رجوعا يحتاج إلى القصد . فالمتحصل : أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة فيجوز لها أن تغسل زوجها وبالعكس .تغسيل الزوجة زوجها بعد عدة الوفاة : ( 1 ) ذكرنا أن كلا من الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن