ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة
والمنقطعة ( 1 ) ،
شرح
قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا ( 1 ) ، يلقي على عورتها خرقة )
فإن الأمر بالقاء الخرقة إنما هو لأجل عدم جواز النظر إلى عورتها .
وفيه : أن الصحيحة مجملة لأن قوله ( ع ) ( ويلقي على عورتها
خرقة ) كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من امرأته وأمه وأخته
كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل أمه وأخته فحسب ، هذا .
على أنها لو كانت ظاهرة في الأول فلا مناص من رفع اليد عن
النهي فيها بحمله على الارشاد إلى الأمر التكويني وسوء منظر المرأة
إذا ماتت بقرينة صحيحة الكناني وغيرها .
وعليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر ، ويؤكده
أصالة البراءة عن حرمة النظر لعدم دلالة دليل على حرمة النظر إلى العورة بعد الموت .
تعميم الحكم للمنقطعة :
( 1 ) لأن الحكم إنما ترتب على الزوجية وفي مثله لا يمكن التفرقة
بين الدائم والمنقطع ( اللهم إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالدائم
والمقام ليس كذلك ) كما هو الحال في سائر الموارد التي رتب فيها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .