تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ( 1 ) ،
شرح
قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا ( 1 ) ، يلقي على عورتها خرقة ) فإن الأمر بالقاء الخرقة إنما هو لأجل عدم جواز النظر إلى عورتها . وفيه : أن الصحيحة مجملة لأن قوله ( ع ) ( ويلقي على عورتها خرقة ) كما يحتمل رجوعه إلى تغسيل كل من امرأته وأمه وأخته كذلك يحتمل رجوعه إلى تغسيل أمه وأخته فحسب ، هذا . على أنها لو كانت ظاهرة في الأول فلا مناص من رفع اليد عن النهي فيها بحمله على الارشاد إلى الأمر التكويني وسوء منظر المرأة إذا ماتت بقرينة صحيحة الكناني وغيرها . وعليه فالصحيح جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر ، ويؤكده أصالة البراءة عن حرمة النظر لعدم دلالة دليل على حرمة النظر إلى العورة بعد الموت . تعميم الحكم للمنقطعة : ( 1 ) لأن الحكم إنما ترتب على الزوجية وفي مثله لا يمكن التفرقة بين الدائم والمنقطع ( اللهم إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالدائم والمقام ليس كذلك ) كما هو الحال في سائر الموارد التي رتب فيها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .