أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية ( 1 )
وإن كان الأحوط نية المعين أيضا . ولا يلزم اتحاد المغسل ( 2 )
فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة .
شرح
المعين لا يعتبر فيه النية :
( 1 ) وفيه : أن الإعانة خارجة عن الغسل المأمور به ولا يعتبر
في الإعانة النية بوجه نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب لأنه
عمل لا بد منه في الخارج وقد قصد به القربة ، ومن هنا يظهر أن
قوله ( وإن كان الأحوط نية المعين أيضا ) مما لا وجه له .المغسل لا يعتبر فيه الوحدة :
( 2 ) لأن الأمر إنما تعلق بطبيعي المكلفين ولم يتعلق بشخص
دون شخص ولا يقاس ذلك بالصلاة على الميت وذلك للعلم الخارجي بأنها .
لا بد من أن تصدر عن مكلف واحد لما ورد من أن أولها التكبيرة
وآخرها التسليمة فهي عمل واحد غير قابل للتبعيض بأن يأتي بعض
ببعضها ويأتي بعض آخر ببعضها الآخر .
وهذا بخلاف المقام لأن مقتضى الاطلاق بعد فرض الواجب
كفائيا جواز صدورها من أشخاص متعددين .