تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
بضميمة ما قدمناه في بحث غسل الجنابة من اعتبار قصد القربة فيه وما ذكرناه في بحث الأصول من أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر كغيره من الأجزاء والشرائط . فإنه بناءا على هذين الأمرين يدل التشبيه في الرواية على أن غسل الميت أيضا يعتبر فيه قصد القربة جزءا أو شرطا وهو داخل في حقيقته . نعم : بناءا على ما سلكه صاحب الكفاية ( قده ) من أن قصد القربة غير مأخوذ في متعلق الأمر وإنما هو واجب عقلي لعدم حصول الغرض إلا به لا يستفاد من الرواية أن قصد القربة مأخوذ في غسل الميت شرعا . وأما الاستدلال على اعتبار قصد القربة بقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( 1 ) ورد عنه صلى الله عليه وآله ( لا عمل إلا بنية ) ( 2 ) و ( إنما الأعمال بالنيات ( 3 ) ولكل امرئ ما نوى ) ( 4 ) فلا وجه له أصلا . أما الآية المباركة فلأن الضمير فيها يرجع إلى المشركين وأهل الكتاب المذكورين قبل تلك الآية وتدل على أن الله سبحانه لم يأمرهم بعبادة الوثن أو روح القدس أو غيرهما - أي لم يأمرهم بالشرك - وإنما أمرهم أن يعبدوه . ولا دلالة لها على أن التكاليف المتوجهة إلى الأمم السابقة أو في
هامش
( 1 ) البينة : 98 : 5 ) ( 2 ) المروية في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10 . ( 3 ) المروية في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10 . ( 4 ) المروية في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل الحديث 1 و 3 و 9 و 10 .