تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( فصل ) تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ( 1 )
شرح
( فصل ) اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت : ( 1 ) لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على أن الميت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه ولو من النساء وانحصر من عنده بغير المماثل من غير محارمه دفنه غير المماثل من غير تغسيل ( 1 ) هذا . وقد نسب إلى الشيخين والحلبي ومن المتأخرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللباس وعن ابن زهرة أن الغسل أحوط بل عن المفاتيح تغسيله مع وجوب غض البصر على المغسل لئلا يقع نظره على بدن الميت الأجنبي غير المماثل . وهذا مما لا دليل عليه سوى جملة من الأخبار الواردة في أن من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 و 1 و 2 و 3 و 4 وباب 24 من أبواب غسل الميت ح 12 وغيره .
كتاب الطهارة — صفحة 106 | السيد الخوئي