أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء
الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر
بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض
وقد يكون بصفة الحيض وليس لقليله ولا لكثيره حد ،
وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو
محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات
كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
شرح
يوم مرة واحدة كما في المتوسطة - أو الوضوء لكل صلاة - كما في
القليلة ، وأن هذه الأحكام تترتب على أي شئ ، فنقول :
تحقيق ما له الأثر : أن الفقهاء - قدس الله أسرارهم - ذكروا أن كل دم خرج عن
المرأة بطبعها ولم يكن دم حيض فهو استحاضة يجب معه الغسل لكل
صلاة أو في كل يوم أو يجب معها الوضوء لكل صلاة . والمراد بما
يخرج من المرأة بطبعها هو اخراج دم القرحة أو الجرح ونتيجة ذلك
أن الدم الذي تراه المرأة غير دم الحيض والقرحة والجرح فهو استحاضة
يترتب عليه الآثار المتقدمة ، هذا ما ذكروه في المقام .