تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
شرح
يوم مرة واحدة كما في المتوسطة - أو الوضوء لكل صلاة - كما في القليلة ، وأن هذه الأحكام تترتب على أي شئ ، فنقول : تحقيق ما له الأثر : أن الفقهاء - قدس الله أسرارهم - ذكروا أن كل دم خرج عن المرأة بطبعها ولم يكن دم حيض فهو استحاضة يجب معه الغسل لكل صلاة أو في كل يوم أو يجب معها الوضوء لكل صلاة . والمراد بما يخرج من المرأة بطبعها هو اخراج دم القرحة أو الجرح ونتيجة ذلك أن الدم الذي تراه المرأة غير دم الحيض والقرحة والجرح فهو استحاضة يترتب عليه الآثار المتقدمة ، هذا ما ذكروه في المقام .