فريضة كانت أو نافلة ( 1 ) وتبديل القطنة أو تطهيرها .
التسوية بين الفريضة والنافلة :
( 1 ) بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة والمتوسطة يجب الوضوء
لكل صلاة .
يقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالفرائض - كما نسب ذلك
إلى الشيخ في مبسوطه من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها
أن تصلي من النوافل ما شاءت - أو يعم النوافل ؟ فيجب أن تتوضأ
لكل صلاة من النوافل كما يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الفرائض ؟
هذا هو المعروف بينهم .
وقد يقال : إن القاعدة أيضا تقتضي ذلك لأن الاستحاضة من
الأحداث ومقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لأنها ذات حدث
إلا أن الأخبار ( 1 ) دلت على أنها مع كونها محدثة لا تسقط عنها
الصلاة ، ومعه لا بد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاقتصار على
المورد المتيقن وهو ما إذا توضأت لكل صلاة .
وأما إذا لم تتوضأ لصلاة ولو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانها
لأنها ذات حدث ولم يعلم الترخيص لها في تلك الصلاة التي تأتي بها
من دون أن تتوضأ لها . هذا
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : جزء 2 باب 1 و 4 من أبواب الاستحاضة
وغيرها من الموارد .