عند وقت كل صلاة ) - ( 1 ) .
وفي ثانيتهما : وجوب الوضوء عند كل صلاه - كما في صحيحة
معاوية بن عمار ( وصلت كل صلاة بوضوء ) ( 2 ) ورواية زرارة
( وتصلي كل صلاة بوضوء ) - ( 3 ) .
ولا دلالة للطائفة الأولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في
أكثر من صلاة واحدة من غير جهة اطلاقها ، نعم مقتضى اطلاقها
أنها تتوضأ في وقت كل صلاة - سواء أتت بصلاة واحدة أم بصلاتين
أم بأكثر .
إلا أن من المعلوم أن اطلاقها لا يعبأ به في مقابل العموم المصرح به
في صحيحة معاوية ( وصلت كل صلاة بوضوء ) ولأجله يحمل الاطلاق
في الصحيحة على الغالب فإن أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلا
بالفريضة ولا يصلين متعددا ولأجله اكتفى عليه السلام بالاطلاق ولم يقيد
بقوله ( توضأت لكل صلاة ) مثلا .
إذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة
أعم من الفريضة والنافلة .
هامش
( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 .
( 2 ) الوسائل : جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .
( 3 ) الوسائل جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9 .