تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
أو هو قبل برده ( 1 ) أو بعد غسله ( 2 ) عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميت : ( 1 ) للنصوص كصحيحة إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال : ( أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد ) ( 1 ) وغيرها من الروايات . ولعله مما لا كلام فيه وإنما وقع الكلام في مسه وقد برد بعض جسده دون تمامه ، ويأتي عليه الكلام بعد قليل إن شاء الله . عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله : ( 2 ) وذلك للنصوص أيضا منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس ) ( 2 ) وغيرها . وأما موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يغتسل الذي غسل
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 وغيره . ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 1 وغيره .
كتاب الطهارة — صفحة 268 | السيد الخوئي