أو هو قبل برده ( 1 ) أو بعد غسله ( 2 )
عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميت :
( 1 ) للنصوص كصحيحة إسماعيل بن جابر قال : دخلت على
أبي عبد الله ( ع ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو
ميت فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت
ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال : ( أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك
إذا برد ) ( 1 ) وغيرها من الروايات . ولعله مما لا كلام فيه وإنما وقع
الكلام في مسه وقد برد بعض جسده دون تمامه ، ويأتي عليه الكلام
بعد قليل إن شاء الله .
عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله :
( 2 ) وذلك للنصوص أيضا منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ( مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس
بها بأس ) ( 2 ) وغيرها .
وأما موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يغتسل الذي غسل
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 وغيره .
( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 1 وغيره .