تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
بل ولو كان مضغة أو علقة ( 1 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسان ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء انسان كفي . ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضا . الولادة كما في موثقة عمار ( 1 ) المتقدمة وهي صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة وميتا لصدق أنها ولدت ولدا ميتا أو ناقص الخلقة وبه تترتب أحكام النفساء عليها . ( 1 ) وفيه : أن الموضوع للأحكام - كما مر - هو النفاس أو النفساء أو الولادة والأولان مترتبان على صدق الولادة لأن النفاس اسم للدم الخارج عند الولادة ولا تصدق الولادة على اسقاط المضغة والعلقة ولا يقال إنها ولدت - نعم يصح أن يقال : إنها أسقطت أو وضعت حملها ومن هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل ، إلا إنهما ليسا موضوعا للأحكام . وأما ما عن شيخنا المحقق الهمداني ( قده ) من أن الموضوع هو وضع الحمل فهو مما لا دليل عليه لعدم وروده في شئ من الأخبار وإنما الوارد فيها النفاس والنفساء والولادة ، وهو أعرف بما أفاده ( قده ) نعم حكي عن العلامة ( قده ) الاجماع على الحاقهما بالولادة وترتب
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 1 ، 3 .