بل ولو كان مضغة أو علقة ( 1 ) بشرط العلم
بكونها مبدأ نشوء الانسان ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء
نشوء انسان كفي . ولو شك في الولادة أو في كون
الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم
الفحص أيضا .
الولادة كما في موثقة عمار ( 1 ) المتقدمة وهي صادقة على المرأة عندما
كان الولد ناقص الخلقة وميتا لصدق أنها ولدت ولدا ميتا أو ناقص
الخلقة وبه تترتب أحكام النفساء عليها .
( 1 ) وفيه : أن الموضوع للأحكام - كما مر - هو النفاس أو النفساء
أو الولادة والأولان مترتبان على صدق الولادة لأن النفاس اسم للدم
الخارج عند الولادة ولا تصدق الولادة على اسقاط المضغة والعلقة ولا
يقال إنها ولدت -
نعم يصح أن يقال : إنها أسقطت أو وضعت حملها ومن هنا
يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل ، إلا
إنهما ليسا موضوعا للأحكام .
وأما ما عن شيخنا المحقق الهمداني ( قده ) من أن الموضوع هو
وضع الحمل فهو مما لا دليل عليه لعدم وروده في شئ من الأخبار
وإنما الوارد فيها النفاس والنفساء والولادة ، وهو أعرف بما أفاده ( قده )
نعم حكي عن العلامة ( قده ) الاجماع على الحاقهما بالولادة وترتب
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 1 ، 3 .