سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ( 1 )
المرأة بعد الأخذ بالولادة وبعد اتمامها لا خصوص ما بعد اتمامها فالرواية
بمناسبة الحكم والموضوع ظاهرة في إرادة الأخذ بالولادة .
وعلى الجملة : إن الرواية جعلت الدم على قسمين : أعني الدم الخارج
قبل الولادة والدم الخارج بعد الولادة ، والثاني - في مقابل الأول -
يعم الدم الخارج في أثناء الولادة وما يخرج بعدها .
وما في كلمات بعضهم من أن النفاس هو الخارج عقيب الولادة
لا يراد منه الدم الخارج بعد تمامية الولادة بل يحمل على إرادة الخارج
عقيب الأخذ بالولادة وإن لم تتم ، إذ معه يصدق أن المرأة ولدت
ولكنه لم تتم الولادة .
قد دلت على ذلك صريحا موثقة السكوني ( 1 ) ورواية زريق ( 2 )
إلا أنها لضعفها سندا غير قابلة للاستدلال بها في المقام ، نعم نجعلها
مؤيدة للمدعي .
يبقى الكلام في الولادة الموجبة للنفاس وأنه هل يعتبر فيها خروج
الولد تاما أو لا يعتبر ؟
ما هي الولادة الموجبة للنفاس ؟
( 1 ) وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو النفاس أو النفساء أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 2
( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 17
وهي ضعيفة بزريق بن العباس الخلقاني .