تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ( 1 ) المرأة بعد الأخذ بالولادة وبعد اتمامها لا خصوص ما بعد اتمامها فالرواية بمناسبة الحكم والموضوع ظاهرة في إرادة الأخذ بالولادة . وعلى الجملة : إن الرواية جعلت الدم على قسمين : أعني الدم الخارج قبل الولادة والدم الخارج بعد الولادة ، والثاني - في مقابل الأول - يعم الدم الخارج في أثناء الولادة وما يخرج بعدها . وما في كلمات بعضهم من أن النفاس هو الخارج عقيب الولادة لا يراد منه الدم الخارج بعد تمامية الولادة بل يحمل على إرادة الخارج عقيب الأخذ بالولادة وإن لم تتم ، إذ معه يصدق أن المرأة ولدت ولكنه لم تتم الولادة . قد دلت على ذلك صريحا موثقة السكوني ( 1 ) ورواية زريق ( 2 ) إلا أنها لضعفها سندا غير قابلة للاستدلال بها في المقام ، نعم نجعلها مؤيدة للمدعي . يبقى الكلام في الولادة الموجبة للنفاس وأنه هل يعتبر فيها خروج الولد تاما أو لا يعتبر ؟ ما هي الولادة الموجبة للنفاس ؟ ( 1 ) وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو النفاس أو النفساء أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 2 ( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 17 وهي ضعيفة بزريق بن العباس الخلقاني .