تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
يحبس الدم فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ( 1 ) بل الأحوط إعادة الغسل ( 2 ) أيضا ، والأحوط كون
شرح
فهذا الاشتراط لا أساس له في المقام ومعه إذا خرج الدم منها في أثناء غسلها أو بعده وغسلت ظاهر فرجها وثيابها المتلوثة به صح غسلها وصلاتها ومن ذلك يظهر أنها لو لم تزل الدم عن بدنها أو لباسها أو أنه خرج في أثناء صلاتها وتلوث به بدنها ولباسها لا تبطل بذلك سوى صلاتها وأما غسلها فهو مما لا موجب لبطلانه بوجه . نعم إذا خرج منها الدم بعد غسلها وبطلت صلاتها وبعد الفصل بزمان أرادت أن تعيد صلاتها وجب عليها أن تعيد غسلها أيضا لكنه لا لبطلانه بخروج الدم بل للاخلال بالمبادرة الواجبة في حق المستحاضة . فتحصل : أنه لا دليل على أن خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبدا وإنما هو مبطل للصلاة على طبق القاعدة لاستلزامه التلويث ونجاسة البدن والثياب ، ومن هنا لو صلت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زماني مخل بالمبادرة العرفية لم يجب عليها إعادة غسلها لاعتبار الوحدة بين طهارتها وصلاتها بالاتصال . ( 1 ) لما مر من اشتراطها بالخلو من النجاسة الخبثية . ( 2 ) قد عرفت عدم وجوبه وأما الإعادة الاستحبابية فهي مطلب آخر .
كتاب الطهارة — صفحة 134 | السيد الخوئي