تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( مسألة 8 ) : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك اتيان الأذان ( 1 ) والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها اتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج ( 2 ) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة .
شرح
وجوب المبادرة بعد الطهارة : ( 1 ) كما لا ينافي اتيانها بسائر المقدمات كذهابها من المغتسل إلى مصلاها ونحوه ، وذلك لأن الواجب من المبادرة حسبما يستفاد من الأخبار إنما هو المبادرة العرفية بمعنى عدم التأخير والتواني عرفا لا المبادرة العقلية ، والاشتغال بالمقدمات لا ينافي المبادرة العرفية بوجه لعدم كونها تأخيرا وتوانيا عرفا . ( 2 ) والوجه في ذلك : أن المستفاد من مثل قوله ( ع ) ( تقدم هذه وتؤخر هذه ) ( 1 ) وغيره من الأخبار الواردة في المقام أن المبادرة
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 غيره .
كتاب الطهارة — صفحة 131 | السيد الخوئي