تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ولا يكفي الاختبار قبل الوقت ( 1 ) إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت . ( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة ( 2 ) تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ،
شرح
عدم كفاية الاختبار قبل الوقت : ( 1 ) وذلك لأن ظاهر الروايتين ( 1 ) أن الاختبار واجب فيما إذا أرادت الصلاة بعد اغتسالها من الحيض حتى ترى أنها متوسطة أو كثيرة لتغتسل فاللازم أن يقع الاختبار فيما إذا أرادت الاغتسال والصلاة ، ولما قدمنا أن الاغتسال لا يجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت إلا أن يفرض اختبارها في آخر جزء متصل بالوقت بحيث يدخل الوقت باتمام الاختبار حتى تغتسل وتصلي لكنه فرض عقلي لا وقوع له خارجا بحسب العادة . ( 2 ) تقدم الكلام في جميع ما ذكره في المقام سابقا فلا نعيده .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 و 14 .