وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ( 1 )
متخلل بينهما ومانع من صدق المبادرة ، إلا أن يكون بحيث لا يمنع عن
صدق المبادرة عرفا أو توضأت حال المشي من مكان الغسل إلى مكان
الصلاة بحيث لا يشغل زمانا زائدا على ما يشغله المشي إليه .
ما هو الوظيفة عند العجز عن الاختبار :
( 1 ) ذكر ( قده ) أن المرأة إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها
أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتيقن في مقام الامتثال وهو المحتمل الأكثر
وهو الذي عبر عنه صاحب الجواهر ( قده ) بأسوء الاحتمالات ، فمع
دوران الأمر بين القليلة والكثيرة تأخذ بالكثيرة ، إذا دار الأمر بين
القليلة والمتوسطة تأخذ بالمتوسطة إلا أن تكون لها حالة سابقة فتأخذ
بها حينئذ .
وما أفاده ( قده ) لم يظهر لنا وجهه وذلك لأنه إذا قلنا بأن
الاختبار واجب طريقي وهو الذي اختاره الماتن ( قده ) حيث ذكر
أنها إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع ، فإن الاختبار
لو كان واجبا شرطيا بطلت صلاتها عند عدم الاختبار مطلقا لفقدها
الشرط .
فإما أن نقول أن الوجوب الطريقي يختص بحال التمكن لأنه الظاهر
من قوله ( تستدخل أو تمسك القطنة ) ( 1 ) فإن الوجوب الطريقي
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 و 3
وغيرهما - والحديث 14 .