شرح
أحدهما : من حيث الحكم التكليفي . وثانيهما من حيث الحكم الوضعي .
المقام الأول :
لا ينبغي الاشكال في أن اختيارها التمام محرم في حقها لأنه تفويت
اختياري للفريضة الأولى مع التمكن من اتيانها ، لأنها لو اختارت
العشاء قصرا تتمكن من الصلاتين معا حيث تأتي بالمغرب ثلاث ركعات
وتأتي بالعشاء بركعة واحدة منها في الوقت والباقي في خارجه ، وليس
الأمر كذلك فيما لو اختارت العشاء تماما لأن الوقت يختص بالعشاء حينئذ
ولا تتمكن من المغرب بوجه .
ومن هنا يظهر أن المكلف ليس له قصد الإقامة فيما إذا كان الحال
هذه كما لو وصل إلى مكان لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات
بحيث لو لم يقصد الإقامة وصلى العشاء قصرا تمكن من فريضتي المغرب
والعشاء قصرا ، ولو قصد الإقامة وصلى العشاء تماما لم يتمكن إلا من
فريضة العشاء فقصد الإقامة حينئذ تفويت اختياري للفريضة الأولى
وهو حرام :
المقام الثاني :
ولو اختارت المرأة التمام في مواضع التخيير وفوتت الفريضة الأولى
بطلت صلاتها وذلك لأن مقتضى اطلاق الأدلة الدالة على اشتراط كون