تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ( 1 ) .
شرح
هل ماء غسل الزوجة على زوجها ؟ ( 1 ) تقدمت المسألة في بحث الجنابة ( 1 ) وذكر ( قده ) إن ماء الغسل وأجرة التسخين والاغتسال على الزوج وعليه بأنه من النفقات ونفقة الزوجة على الزوج . وذكرنا في ذاك الموضع أن الأخبار الآمرة باعطاء نفقة الزوجة اشتملت على عنوان الاشباع والاسكان وما به يقوم صلبها ، والجامع ما تتقوم به حياة الزوجة وإعاشتها عادة حسب ما يليق بشأنها ، ومن الظاهر أن الأحكام الشرعية والوظائف المتسببة منها خارج عما تتقوم به حياتها وإنما هي وظائف شرعية لا إعاشة وإقامة حياة ، ولذا لو أفطرت الزوجة في نهار شهر رمضان لم يجب على الزوج اعطاء الكفارة وإنما هي واجبة على الزوجة وكذا الاغتسال في المقام ، والشارع قد عين للمتمكنة منهما وظيفة وللعاجزة وظيفة أخرى فإن كانت قادرة على الاغتسال فلتغتسل وإن عجزت عنه فلتتيمم ، ولا يجب على الزوج أقدار زوجته على الاغتسال باعطاء الماء وأجرة التسخين ونحوهما حتى تتمكن الزوجة من الاغتسال ليجب الغسل عليها وتفصيل
هامش
( 1 ) في مسألة 21 فليلاحظ .