( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد
على الأقوى ( 1 ) .
شرح
هل ماء غسل الزوجة على زوجها ؟
( 1 ) تقدمت المسألة في بحث الجنابة ( 1 ) وذكر ( قده ) إن ماء
الغسل وأجرة التسخين والاغتسال على الزوج وعليه بأنه من النفقات
ونفقة الزوجة على الزوج .
وذكرنا في ذاك الموضع أن الأخبار الآمرة باعطاء نفقة الزوجة
اشتملت على عنوان الاشباع والاسكان وما به يقوم صلبها ، والجامع
ما تتقوم به حياة الزوجة وإعاشتها عادة حسب ما يليق بشأنها ،
ومن الظاهر أن الأحكام الشرعية والوظائف المتسببة منها خارج
عما تتقوم به حياتها وإنما هي وظائف شرعية لا إعاشة وإقامة حياة ،
ولذا لو أفطرت الزوجة في نهار شهر رمضان لم يجب على الزوج
اعطاء الكفارة وإنما هي واجبة على الزوجة وكذا الاغتسال في المقام ،
والشارع قد عين للمتمكنة منهما وظيفة وللعاجزة وظيفة أخرى فإن كانت
قادرة على الاغتسال فلتغتسل وإن عجزت عنه فلتتيمم ، ولا يجب
على الزوج أقدار زوجته على الاغتسال باعطاء الماء وأجرة التسخين
ونحوهما حتى تتمكن الزوجة من الاغتسال ليجب الغسل عليها وتفصيل
هامش
( 1 ) في مسألة 21 فليلاحظ .