( مسألة 19 ) : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث
فعليه الدينار ونصفه وربعه ( 1 ) وإذا كرر الوطئ في كل
ثلث ( 2 ) فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ( 3 ) وإلا
فكذلك أيضا على الأحوط ( 4 ) .
شرح
وطئ الحائض في كل ثلث من الشهر :
( 1 ) لأن كل سبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر فهناك مسببات
متعددة مترتبة على الوطي في أول الحيض ووسطه وآخره فلا موجب
لتوهم التداخل في المسببات بوجه .
تكرر الوطئ في كل ثلث :
( 2 ) بأن وطأها في أول حيضها مرتين أو في وسط أو في آخره كذلك
فتعدد الشرط واتحد الجزاء .
( 3 ) وذلك لأن الكفارة بالوطي الأول قد سقطت بالامتثال والوطي
الثاني موضوع جديد فيترتب عليه حكمه .
( 4 ) أي إذا كان التعدد قبل التكفير أيضا وجب التكرر على الأحوط .
والمسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنوية بأن للشرط إذا كان
متعددا والجزاء متحدا فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها
عدم التداخل . وقد ذكرنا في بحث الأصول أن الشرط المتعدد سواء