تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( مسألة 19 ) : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ( 1 ) وإذا كرر الوطئ في كل ثلث ( 2 ) فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ( 3 ) وإلا فكذلك أيضا على الأحوط ( 4 ) .
شرح
وطئ الحائض في كل ثلث من الشهر : ( 1 ) لأن كل سبب مغاير للمسبب من الشرط الآخر فهناك مسببات متعددة مترتبة على الوطي في أول الحيض ووسطه وآخره فلا موجب لتوهم التداخل في المسببات بوجه . تكرر الوطئ في كل ثلث : ( 2 ) بأن وطأها في أول حيضها مرتين أو في وسط أو في آخره كذلك فتعدد الشرط واتحد الجزاء . ( 3 ) وذلك لأن الكفارة بالوطي الأول قد سقطت بالامتثال والوطي الثاني موضوع جديد فيترتب عليه حكمه . ( 4 ) أي إذا كان التعدد قبل التكفير أيضا وجب التكرر على الأحوط . والمسألة من صغريات الكبرى المشهورة المعنوية بأن للشرط إذا كان متعددا والجزاء متحدا فمقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات أو مقتضاها عدم التداخل . وقد ذكرنا في بحث الأصول أن الشرط المتعدد سواء