مسألة 18 ) : الأحوط اعطاء كفارة الأمداد لثلاثة
مساكين ( 1 ) وأما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد
والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين ( 2 ) .
شرح
القيمة المدفوعة قيمة الدينار وقت الأداء والامتثال .
( 1 ) قدمنا أن المدرك في حكمهم بوجوب الكفارة بثلاثة أمداد في
وطي الأمة الحائض منحصر في ( فقه الرضا ) وهو غير مشتمل على
اعطاء ثلاثة مساكين وإنما ورد فيه اعطاء ثلاثة أمداد فحسب ( 1 )
وأما الاعطاء لثلاثة أشخاص أو أقل أو أكثر فهو غير وارد في الرواية
فهذا الاحتياط لا منشأ له .
( 2 ) المظنون أن في العبارة غلطا وأن الستة مصحفة العشرة فإن
الستة غير موجودة في كلمات الأصحاب غير الماتن ( قده ) ولا في
الروايات ضعيفها وصحيحها ، والوارد هو عشرة مساكين في ما رواه
عبد الكريم كما قدمناه ، وهي قد دلت على عدم وجوب الكفارة بما
هي ولكن السائل لما ذكر له ( ع ) إن الناس يقولون إن فيه دينارا أو نصف
دينار قال ( ع ) فليتصدق على عشرة مساكين ، وهو أمر بالتصدق
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .
ونقل عن الصدوق ( ره ) في المقنع أيضا .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 2 . والرواية
غير معتبرة لاختلاف النسخ بين عبد الملك وبين عبد الكريم والأول لم
يوثق ولم يثبت حسنه .