Commentary
قبل العشرة كما تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أن دمها لا ينقطع
قبل العشرة لما عرفت في محله من أن الاستصحاب كما يجري في الأمور
الحالية يجري في الأمور الاستقبالية أيضا وبما أن الدم يجري من المرأة
بالفعل وتشك في دوامه وانقطاعه في الأزمنة المستقبلة فالأصل عدم
انقطاعه فهي كالعالمة بتجاوز دمها العشرة لأن العلم التعبدي كالعلم الوجداني
ولا بد حينئذ من أن ترجع إلى أيام عادتها وتجعلها حيضا والزائد
استحاضة فلها أن تغتسل بعد أيام عادتها وتصلي وترتب أحكام المستحاضة
على نفسها .ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم
عن العشرة :
إلا أن هناك جملة من الروايات التي ادعي تواترها اجمالا - ولا بأس
بهذه الدعوى إذا انضمت الأخبار الواردة في استظهار النفساء إلى
وحدة حكمهما كما يأتي - قد دلت على أن المرأة إذا تجاوز دمها العشرة
وكانت عادتها أقل منها تستظهر بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو بثلاثة
أيام ( 3 ) أو بعشرة ( 4 ) أو بثلثي أيام عادتها ( 5 ) - إلا أنه ورد في
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 4 وباب 13
من أبواب الحيض 3 و 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1 و 6 و 10 .
( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 12 وباب 3
من أبواب النفاس ح 3 .
( 5 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 20 .