فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو
بصفرة ( 1 ) صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم
تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات
عاده لقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة
أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحبابا
Commentary
الدوران فلو كانت الكيفية الواردة في الموثقة واجبة المراعاة في الاستبراء
لشاعت وظهرت ولم يمكن أن تكون مختفية على المشهور وقد عرفت
أنهم ذهبوا إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء وفي ذكرنا نظير
ذلك في جملة من الموارد منها الإقامة في الصلاة .
مضافا إلى أن ذلك هو الذي تقتضيه القرينة الخارجية لأن الغرض
من الاستبراء ليس إلا مجرد معرفة الحال والاستخبار عن أن المرأة ذات
دم أو غيرها ، والظاهر عدم مدخلية شئ من القيود المذكورة في
الموثقة في ذلك فتحمل على إرادة التسهيل على المرأة في استبرائها أو
على أفضل الأفراد كما عرفت .