Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 594

Contributors:

P.594
Commentary
ويحتمل أن يراد من الطهر غسل الجمعة المستحب وذلك لما سبق من أن كل غسل واجب أو مندوب يجزي عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة أو لا أقل من أنه يجزي عن الوضوء فقط كما عرفت تفصيله فكأن السائل علم بذلك أو احتمله فسأل الإمام ( ع ) عن أن الحائض هل لها أن تحصل الطهارة لأجل ذكرها باغتسالها للجمعة ، وعليه فيكون جواب الإمام ( ع ) بقوله ( أما الطهر فلا ) بمعنى أن الطهارة لا تحصل للحائض باغتسالها عن الجمعة - لا أنه غير مشروع في حقها - وإنما طهارتها منحصرة بالوضوء وحسب . وعليه فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه من أن الوضوءات المستحبة والأغسال المسنونة والمفروضة جائزة للحائض أو ليست بجائزة كما هو ظاهر . هذا تمام الكلام في الحيض وأحكامه والحمد لله أولا وآخرا