شرح
الحيض لا محالة فيستفاد من أكثر حدث الحيض أيضا عشرة
أيام عند استمرار الدم إلى عشرة .
وأما إذا كان الدم غير متصل ومستمر فلا يخلو إما أن يتخلل بين
الدمين أقل الطهر أو لا يتخلل فإن تخلل بينهما أقل الطهر فهما حيضتان
وكل منهما لا بد وأن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة فيأتي في كل
منهما ما قدمناه وما سنذكره فعند استمرار كل منهما إلى عشرة يستفاد
من الأخبار المحددة لأكثر الحيض أن أكثر حدث الحيض أيضا عشرة ،
وأما إذا لم يستمر فيظهر حكمه عن قريب .
وأما إذا تخلل بينهما أقل من عشرة أيام أي لم يتخلل بينهما أقل
الطهر كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع خمسة أيام ثم رأت ثلاثة
أيام أو أقل أو أكثر فإن قلنا أن المدة المتخللة بين الدمين إذا كان أقل
من عشرة أيام بحكم الحيض كما هو الصحيح أيضا لا بد أن لا يكون
الدم أكثر من عشرة أيام فبالملازمة يستفاد أن الحدث أيضا لا يكون
أكثر من عشرة من أول يوم رأت الدم فتحسب أيام الدم وأيام النقاء
المتخلل التي هي بحكم الحيض إلى عشرة أيام ولا يزيد الدم والحدث
عن عشرة أيام لا محالة .
وأما إذا قلنا أن النقاء المتخلل الأقل من العشرة طهر كما بنى عليه
صاحب الحدائق ( قده ) أيضا يحسب المجموع - مجموع الدمين - ولا بد
أن لا يكون المجموع من الدمين أو الأكثر ( غير أيام النقاء ) زائدا
على العشرة فأيضا لا بد أن لا يكون الحدث زائدا على العشرة
لدلالة الأخبار بعدم حيضية الدم في الزائد عن العشرة ، ومع سلب
كونه حيضا كيف يبقى الحدث ؟ .