تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه ( 1 ) . وهذه الرواية لا دلالة لها على المدعى لأنه لا تنافي بين أن تكون الحيضة رزقا للولد في بطن أمه وبين أن تقذفها المرأة فيما إذا كثرت وزادت على رزق الولد . ويدل على ذلك صريحا صحيحة سلمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم وذلك إن الولد في بطن أمه غذاءه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة ( 2 ) . و ( منها ) صحيحة حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الأول ( ع ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ( 3 ) . والجواب عنها أن الدفقة والدفقتين لا نحسب حيضا حتى في غير الحبلى لأن أقله ثلاثة أيام . ويدل على ذلك أن هذا الراوي بعينه - يعني حميد بن المثنى المكنى بأبي المعزا - روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ( 4 ) . حيث فصلت بين القليل والكثير ونفت كونه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 13 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 14 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 8 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض . ح 5 .