تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي ( 1 )
( مسألة 5 ) : يشترط في كل عضو ( 2 ) أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .
شرح
والتغطي فهو أمر دفعي وحداني ومعه ينوي الغسل حال استيعاب الماء تمام بدنه والأحوط أن لا ينوي شيئا لاحتمال أن يكون الارتماس بمعنى إحاطة الماء وهو تدريجي والأولى من ذلك أن يقصد ما في الذمة لأنه مهرء على كل حال . ( 1 ) لأنه أسبق في الوجود من الاستيعاب التام . اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله ( 2 ) في المقام بحثان : أحدهما أنه هل يعتبر في صحة الغسل طهارة جميع الأعضاء قبله بحيث لو كانت رجله - مثلا - متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلك في صحة الغسل فإن قلنا باشتراط الطهارة في جميع الأعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني . وأما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في أن الغسل يشترط فيه طهارة كل عضو قبل غسله وإن لم يعتبر طهارة المجموع قبل