( مسألة 1 ) : الغسل الترتيبي أفضل ( 1 ) من الارتماسي .
( مسألة 2 ) : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن
الترتيبي وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال
شرح
للتعرض إلى مشروعية الوضوء مع بقية الأغسال في المقام وإلى وجوبه
أو جوازه في البحث الآتي في محله إن شاء الله تعالى فإن القول بعدم
وجوبه معها لا تستلزم نفي مشروعية الوضوء كما لا يخفى .
أفضلية الترتيبي من الارتماسي
( 1 ) لأن الأخبار ( 1 ) الواردة في المقام إنما أمرت بالغسل ترتيبا
وأنه يغسل رأسه أولا ثم بدنه ويصب الماء على رأسه ثلاثا ثم على
منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فلو كنا نحن وهذه
الأخبار لقلنا بتعين الترتيبي لا محالة ولكنه ورد ( 2 ) أن الارتماسي مجزء
عن ذلك الواجب الأولى فإذا ضم أحدهما إلى الآخر ينتج أن المأمور
به هو الترتيبي وإن كان يمكنه الاكتفاء بالارتماس ومعه يكون الترتيبي
هو الأفضل لأنه المأمور به الأولى وهذا نظير ما إذا أمره المولى بشئ
ثم قال لو أتيت بشئ آخر كذا أيضا أجزئك وكفاك فإن الاتيان بالشئ
الأولى أفضل حينئذ لأنه المأمور به .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة .