تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى ( 1 ) بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى ( 2 ) على الأقوى ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه
شرح
رأسه من الماء قبل إن تدخل رجله . ( 1 ) لأن المأمور به هو الارتماس في الماء وهو يتحقق بإحاطة الماء للبدن دفعة بلا فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء أم لم يكن بل المتعارف في الارتماس في البحار والأنهار وأمثالهما هو الأول حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الأزيد من النصف في الماء وأما الخروج عنه والطفرة في الارتماس فهما إنما يناسبان اللعب والعبث وغير معتبرين في تحققه بوجه .

نية الغسل وتحريك البدن تحت الماء

( 2 ) بناءا على كفاية الارتماس بقاء في الامتثال وأما بناء على ما أسلفناه من أن الأوامر ظاهرة في الأحداث مطلقا ما دام لم تقم قرينة على كفاية الابقاء فلا ومن هنا لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة فبقي في السجدة مقدارا بداعي امتثال الأمر بالسجدة لم يكف ذلك في الامتثال لأن ظاهر الأمر طلب الايجاد والاحداث فلا دليل إذا على كفاية قصد الغسل وتحريك بدنه وهو تحت الماء لأنه ارتماس بقائي فلا بد من أن يكون شئ من بدنه خارج الماء ويقصد الغسل بادخاله حتى يكون ارتماس بدنه بتمامه ارتماسا احداثيا نعم لا يعتبر في ذلك أن يكون